الا ثارالواردةعنعمربنالخطاب- رضياللهعنه- فيبيعالمضاربة:دراسة تحليلية فيضوءالا قتصادالمعاصر ا عداد: Dr. Kabiru Goje Faculty of Quranic and Sunnah Studies University Sains Islam Malaysia (USIM) Email: kabiru@usim.edu.my or garbangoje@gmail.com ملخص البحث ا ن هذا البحث يدور حول دراسة الا ثار الواردة عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- في بيع المضاربة وعن كشف معالم واضحة لعلاقتها بالاقتصاد المعاصر. وبناء على ذلك قام الباحث بتعريف المضاربة في اللغة وفي الاصطلاح مع ذكر تعريف الا ثر ا يضا في اللغة وفي الاصطلاح. ثم قام الباحث باستخراج هذه الا ثار من كتب الحديث وشروحها ومن كتب الفقه قديما وحديثا حتى جمعها ثم قام بتحليلها بذكر ا حكامها من الصحة ا و الضعف معتمدا في ذلك على ما دو نه الجهابذة من علماء الفن في هذا الجانب كما ا نه قام بدراسة فقهية لتلك الا ثار حيث تناول الباحث مساي ل المضاربة المعاصرة المناسبة لتلك الا ثار. وقد توصل الباحث ا لى معرفة الاختيارات الفقهية لعمر رضي الله عنه في بيع المضاربة وا ن تلك الاختيارات وافقه كثير من الصحابة والعلماء من بعدهم في ا غلبها. وا ن عمر رضي الله عنه بي ن عمليا في خلافته كيف ا ن الشريعة الا سلامية يمكنها ا ن تستوعب كافة المستجدات والحوادث في كل زمان بما استحدثه من اجتهادات عظيمة في كل نواحي الحياة. 107
المقدمة: [ي ا إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ با من شرور أنفسنا ومن سيي ات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 1 (ي ا أ ي ه ا ال ذ ي ن آم ن وا ات ق وا ا? ح ق ت قات ه و لا تم وت ن إ لا و أ ن ت م م س ل مو ن]. م ن ه م ا و ب ث ز و جه ا م ن ه ا و خ ل ق و اح د ة ن ف س م ن خ ل ق ك م ال ذ ي ر ب ك م ات ق وا الن ا س أ ي ه ا ر ج ا لا ك ث ير ا 2 و ن س اء و ات ق وا ا? ال ذ ي ت س اء ل و ن ب ه و الا ر ح ا م إ ن ا? ك ا ن ع ل ي ك م ر ق يب ا]. [يا ي ا أ ي ه ا ال ذ ي ن آم ن وا ات ق وا ا? و ق ول وا ق و لا س د يد ا ي ص ل ح ل ك م أ ع م ال ك م و ي غف ر ل ك م ذ ن وب ك م و م ن ي ط ع ا? و ر س ول ه 3 أما بعد: ف ق د ف ا ز ف و ز ا ع ظ يم ا]. فا ن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ρ وشر الا مور محدثاfا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فا ن موضوع المضاربة ينبغي التعرف على ا حكامه لكثرة التعامل به وا ذ لا يزال الاشتراك في التجارة وغيرها مستمرا بين الناس وهو من باب التعاون على تحصيل المصالح بتنمية الا موال واستثمارها وتبادل الخيرات. ولذا قمت بجمع الا ثار عن عمر- رضي الله عنه- في المضاربة لا ن البحث عن الا ثار الواردة عن الصحابة - رضوان الله عليهم- بصفة عامة وعن الخلفاء الراشدين بصفة خاصة في ا حكام البيوع من الا مور التي تستحق العناية بها في الدراسات المعاصرة لا ن العناية بها والتعامل معها تعاملا سليما يقتضي تحصيل مجموعة من القدرات العلمية والمهارات الاستنباطية التي تساعد على الفهم السليم وتو دي ا لى الفقه القويم والتي لا غنى عنها لقاري السنة والفقه. المبحثالا ول:تعريفالمضاربةلغة واصطلاحا: ا ولا :تعريفالمضاربةلغة: مفاعلة من ضرب الا رض ا ذا سار فيها فهو ضار ب وال ضر ب يقع على جميع الا عمال ا لا قليلا ض ر ب في التجارة وفي الا رض وفي سبيل اo وضار به في المال من الم ضار بة وهي الق راض والم ضار بة ا ن تعطي ا نسانا من مالك ما ي ت ج ر فيه على ا ن يكون الربح بينكما ا و يكون له سهم معلوم من الر ب ح وكا نه ما خوذ من ال ضر ب في الا رض لطلب الرزق 4 ثانيا :تعريفالمضاربةفيالاصطلاح: لقد عرف الفقهاء المضاربة بعدة تعاريف مختلفة لم تسلم من المو اخذة والاعتراض والتعريف الجامع المانع ا ن شاء الله هو : " المضاربة عقد 1 سورة آل عمران الا ية: ۱۰۲. 2 سورة النساء الا ية: 1. 3 سورة الا حزاب الا ية: ۷۱-۷۰. 4 ابن منظور محمد بن مكرم بن منظور الا فريقي المصري لسان العرب دار صادر بيروت الطبعة الا ولى. ج 1 ص 543 108
يتضمن دفع مال خاص - وما في معناه - معلوم قدره ونوعه وصفته من جاي ز التصرف لعاقل مميز رشيد يتجر فيه بجزء مشاع معلوم من ربحه له ". المبحثالثاني:الا ثارمرويةعنعمر- رضياللهعنه- فيالمضاربة: - 1 عن عبد الله بن حميد عن ا بيه عن جده «ا ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - دفع ا ليه مال يتيم مضاربة فطلب فيه فا صاب فقاسمه الفضل ثم تفرقا». 5-2 عن الشعبي «ا ن عمر- رضي الله عنه- ضمن ا نسا ا ربعة ا لاف كانت معه مضاربة». 6-3 عن الشعبي «ا ن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان عنده مال يتيم فا عطاه مضاربة في البحر». 7-4 عن زيد بن ا سلم عن ا بيه ا نه قال: «خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر ابن الخطاب في جيش ا لى العراق فلما قفلا مرا على ا بى موسى الا شعري وهو ا مير البصرة فرحب بهما وسهل فقال: لو ا قدر لكما على ا مر ا نفعكما به لفعلت ثم قال بلى هاهنا مال من مال الله ا ريد ا ن ا بعث به ا لى ا مير المو منين فا سلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتو ديان را س المال ا لى ا مير المو منين ويكون لكما الربح فقالا وددنا ففعلا فكتب ا لى عمر- رضي الله عنه- يا خذ منهما المال فلما قدما المدينة باعا وربحا فلما دفعا ذلك ا لى عمر -رضي الله عنه -قال ا كل الجيش ا سلفه مثل ما ا سلفكما قالا: لا قال عمر -رضي الله عنه- ابنا ا مير المو منين فا سلفكما ا ديا المال وربحه فا ما عبد الله فسكت وا ما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا ا مير المو منين هذا لو نقص هذا المال ا و هلك لضمناه فقال عمر: ا دياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر ابن الخطاب: يا ا مير المو منين لو جعلته قراضا فقال عمر: قد جعلته قراضا فا خذ عمر- رضي الله عنه- را س المال ونصف ربحه وا خذ عبد الله و عبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال». 8 المبحث الثالث: فقه هذه الا ثار وعلاقتها بالا قتصاد المعاصر: 5 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4 /21368) /390 من طريق يحي بن زكريا بن أبي زاي دة و وكيع بن الجراح كلاهما عن عبد الله بن حميد بن عبيد الا نصاري عن أبيه حميد بن عبيد عن جده عبيد الا نصاري به. قلت ورجاله كلهم ثقات وإسناده صحيح 6 أخرجه ابن أبي شيبة (21452/397/4) من طريق عبد الله بن إدريس عن سليمان بن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق الشيباني عن عامر بن شرا حيل الشعبي به. ورجاله كلهم ثقات رجال الصحيحين غير أن إسناده منقطع لا ن الشعبي من لم يسمع من عمر. 7 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4 /21369) 390 / من طريق حفص بن غياث بن طلق عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي به. ورجاله كلهم ثقات رجال الصحيحين غير أن إسناده منقطع لا ن الشعبي لم يسمع من عمر 8 أخرجه مالك في الموطا (2 1372) / /687 من طريق زيد بن أسلم عن أبيه أسلم القرشي العدوي به ورجاله كلهم ثقات رجال الصحيحين وإسناده صحيح. 109
دل هذه الا ثار عن عمر رضي الله عنه- على جواز شركة المضاربة ا و القراض. 9 ومعناها: هي عقد على الشركة بين اثنين ا و ا كثر يقدم ا حدهما مالا والا خر عملا ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق. وا جمع الفقهاء على القول بجواز شركة المضاربة. وقد نقل الا جماع كثير من الفقهاء منهم ابن قدامة فقال: ا جمع ا هل العلم على جواز المضاربة في الجملة. ثم نقل ا ثار عن عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وحكيم بن حزام - رضي الله عنهم - على جواز القراض ثم قال: ولا مخالف لهم في الصحابة فحصل ا جماعا. ونقل الا جماع ا يضا ابن رشد وقال: ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض. ويستفاد من هذا الباب على جواز الشركات التجارية المعاصرة ا ذا كان ا نظمتها لم يخالف الشريعة الا سلامية. مثل ا ن يكون فيها ا مور ممنوعة كاشتراط فاي دة ثابتة لا ي من الشركاء ا و توزيع الخساي ر بمقتضى اتفاق الشركاء دون اعتبار لمقدار نصيب كل شريك في را س المال ا و كانت الشركة قد ا نشي ت للتعامل فيما حرم الا سلام من بيع ا و شراء ا و استيراد ا و غير ذلك. و تنقسم الشركات التجارية المعاصرة ا لى ثلاثة ا قسام: القسم الا ول: شركات الا شخاص: وهي الشركات التي تقوم بين شخصين ا و ا كثر تجمعهم رابطة الصداقة وتقوم شركات الا شخاص عادة لاشتغال المشاريع المتوسطة والصغيرة. وا شهر ا نواعها نوعان: النوع الا ول: شركة التضامن: وهي الشركة التي يعقدها اثنان ا و ا كثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصص يكون اسما لها ويكون كل من الشركاء فيها مسو ولا مسو ولية مطلقة عن سداد ديون الشركة. النوع الثاني: شركة التوصية البسيطة: وهي التي تعقد بين فريقين من الشركاء شريك ا و ا كثر متضامنين مسو ولين عن ا دارة الشركة وعن ديونها ومسو ولية دينها محدودة بقدر حصصهم في را س مال الشركة. القسم الثاني: شركات الا موال: وهي التي تقوم على المال وتعتمد عليه اعتمادا كليا ولا تتا ثر بالاعتبارات الشخصية. وهي نوعان: النوع الا ول: المساهمة: وهي الشركة التي يقسم را س مالها ا لى ا قسام متساوية قابلة للتداول تسمى ا سهما ومسو ولية المساهمين في سداد ديون الشركة لا تتعدى القيمة الاسمية للا سهم. النوع الثاني: شركة التوصية بالا سهم: وهي الشركة التي يقسم را س المال ا لى ا سهم وتضم فريقين من الشركاء. القسمالثالث: الشركات العامة: وهي شركات يشترك فيها را س المال العام مع را س المال الخاص لرعاية الصالح العام والجهة الفردية معا ا و تنفرد الدولة ا و ا حدى المو سسات العامة بتملك جميع ا سهمها. وهي نوعان: النوع الا ول: شركة الاقتصاد المختلط: وهي شركة تجارية تو سس غالبا على شكل شركة مساهمة وتخضع في معظم قواعدها للنصوص المتعلقة بشركة المساهمة ويكون را س مالها وا دارتها مشتركا بين الا فراد والمو سسات العامة. النوع الثاني: شركة المساهمة العامة: وهي الشركة التي تتملكها الدولة ا و ا حدى المو سسات وهي شركة نشا ت نتيجة للتا ميم الذي جرى في بعض الدول. 9 يسمونها ا هل الحجاز القراض وا هل العراق المضاربة. 110
وكل هذه الشركات التجارية المعاصرة من شركات الا شخاص وا نواعه وشركات الا موال وا نواعها والشركات العامة وا نواعها يجوز الاشتراك فيها ا ذا كان ا نظمتها لم يخالف القواعد الشرعية كما تقدم. لا ن الا صل في العقود الا باحة والجواز لا ن الله تعالى قد ا مر بالوفاء بالعقود لقوله تعالى: ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا ا و ف وا ب ال ع ق ود 10. ولا ن السنة قد جاءت بالالتزام بالشروط التي يتفق عليها ولا يخالف الشريعة الا سلامية وقال رسول صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك». 11 وقد ا صدر المجمع الفقهي الا سلامي التابع لرابطة العالم الا سلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة عام 1415 ه قراره في الا سهام في تا سيس شركة مساهمة ذات ا غراض وا نشطة مباحة وا ن ذلك جاي زا شرعا لا ن الا صل في المعاملات الحل والا باحة. 12 الخاتمة : نتاي جالبحث : الحمد الذي ا نعم علي با تمام هذا البحث الذي اشتمل على دراسة الا ثار الواردة عن عمر رصي الله عنه - في بيع المضاربة: دراسة تحليلية في ضوء الا قتصاد المعاصر. وقد وفقني الله تعالى للوصول في هذا البحث ا لى نتاي ج طيبة ا جمل ا همها فيما يا تي: - - جواز ا شراك في الشركة المساهمة التي تزاول نشاطا مباحا كالشركات الزراعية والصناعية والشركات الا موال وغيرها من الشركات المعاصرة ا ذا لم ينص في ا نظمتها على التعامل بالربا ا و غيره من المحرمات كالشركات الخمور والمخدرات وهي بمنزلة الشركة المضاربة. - وكل الشركات التجارية المعاصرة من شركات الا شخاص وا نواعه وشركات الا موال وا نواعها والشركات العامة وا نواعها يجوز الاشتراك فيها ا ذا كان ا نظمتها لم يخالف القواعد الشرعية فهرسالمراجعوالمصادر: - 1 ابنا بيشيبة ا بو بكر عبد الله بن ا بي شيبة الكوفي مصنفابن ا بيشيبة مكتبة الرشد الرياض الطبعة الا ولى 1409 ه بتحقيق كمال يوسف الحوت. 10 سورة الماي دة: 1. 11 ا خرجه الحاكم محمد بن عبد الله ا بو عبد الله الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الا ولى 1411 ه بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا. (2 /2310) /57 من حديث ا نس رضي الله عنه - وقد صححه الا لباني كما في صحيح الجامع (رقم: ). 6716 12 انظر: ابن قدامة عبد الله بن ا حمد بن قدامة المقدسي ا بو محمد المغني دار الفكر بيروت الطبعة الا ولى 1405 ه (5 /16) و ابن رشد ا بو وليد محمد بن ا حمد بن محمد القرطبي بداية المجتهد ونهاية المقتص دار الفكر بيروت (2 /178) و ا. د عبد الله بن محمد الطيار و ا. د عبد الله بن محمد المطلق و د. محمد بن ا براهيم الموسى الفقه الميسر قسم المعاملات دار الوطن للنشر الرياض الطبعة الا ولى 1425 ه 2004 م (ص 184-192 ). 111
ابن قدامة عبد الله بن ا حمد بن قدامة المقدسي ا بو محمد المغني دار الفكر بيروت الطبعة الا ولى 1405 ه - 2 - ابنرشد ا بو وليد محمد بن ا حمد بن محمد القرطبي بداية المجتهدونهاية المقتص دار الفكر بيروت - ابن منظور محمد بن مكرم بن منظور الا فريقي المصري لسان العرب دار صادر بيروت الطبعة الا ولى 3 4 الحاكم محمد بن عبد الله ا بو عبد الله الحاكم النيسابوري المستدركعلى الصحيحين دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الا ولى 1411 ه بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا. - 5-6 الفقه الميسر قسم المعاملات ا. د عبد الله بن محمد الطيار و ا. د عبد الله بن محمد المطلق و د. محمد بن ا براهيم الموسى دار الوطن للنشر الرياض الطبعة الا ولى 1425 ه 2004 م - 7 مالكبنا نس موطا مالك دار ا حياء التراث مصر بتحقيق فو اد عبدالباقي 112